أخبار عاجلة
الرئيسية / البيان / قراءات تأصيلية في موضوع الاجتهاد (الحلقة الثانية عشرة) القواعد الفقهية: آلية عملية للاجتهاد استدلالاً واستئناساً

قراءات تأصيلية في موضوع الاجتهاد (الحلقة الثانية عشرة) القواعد الفقهية: آلية عملية للاجتهاد استدلالاً واستئناساً

لم تقتصر إسهامات الأحناف على علم الخلاف، وإنما تجاوزته إلى علم آخر ساعد – فعلياً –  على تطوير الفقه وأصوله؛ ومنح الفقهاء آليةً عمليةً للاجتهاد أكثر انضباطاً وأوسع دائرة. وهو علم القواعد الفقهية والأشباه والنظائر. ومن المناسب – هنا – تقديم نبذة مختصرة عن هذا العلم الذي نشأ في سياق التطور الطبيعي لعلوم الشريعة المكمل بعضها بعضاً.

تعريف القاعدة:

القاعدة – في اللغة([1]) -: أساس الشيء وأصله؛ حسياً كان مثل: قواعد البيت، أو معنوياً مثل: قواعد العلوم.

قال الله تعالى: } وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ {.([2])

وقال تعالى – أيضاً -: } فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ { . ([3])

واصطلاحاً: عرفت بعدة تعريفات، منها:

1 – أنها « أمرٌ كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه ». وبهذا عرفها التهانوي في كتابه([4])، وذكر بأنها مرادفة للأصل والقانون والمسألة والضابط والمقصد.

2 – أنها « قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها »، وبهذا عرفها الجرجاني.([5])

3 – أنها « أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعيةً عامةً في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها ». وبذلك عرَّفها أحد الباحثين المعاصرين في مصنَّفه. ([6])

وهذه التعريفات – في جملتها – متقاربةٌ، ومرد ما يلاحظ بينها من فرق، الاختلاف في وجهات النظر: فإن بعضها راعى كونها جامعةً لما تحتها من فروع، ولم يلتفت إلى ما شذ عنها باعتبار أن الشاذ والنادر لا حكم له، وبعضها الآخر راعى الأغلب والأكثر ولم يغفل المستثنيات التي ربما تكون كثيرةً نسبياً.

فالقاعدة الفقهية – إذن – قانون يضبط أحكام عدد من المسائل التي قد تفوق الحصر. ومما يميزها: إحكام صياغتها، وسعة معانيها([7])، مثل: قاعدة: « الأمور بمقاصدها» ([8])،  وقاعــدة: « اليقيـــــن لا يــــــــــزول

بالشـــك »([9]).

وهي تكتسب أهميتها من شمولها واستيعابها لأبواب فقهية وأصولية كثيرة؛ ولذلك قال – في شأنها السيوطي – : « إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر…» ([10])، ويندرج فيها قواعد مهمة في الفقه، مثل: «الأصل بقاء ما كان على ما كان »([11])، و«الأصل براءة الذمة»([12])، ومهمة في الأصول – أيضاً -؛ إذ الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يرد ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، وفي العام بقاؤه على عمومه حتى يتحقق ورود المخصص، وفي النص بقاء حكمه حتى يرد الناسخ.([13])

الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية:

الضابط – لغةً – مأخوذ من ضَبَطَ الشيءَ إذا حفظه حفظاً بليغاً.

وفي اصطلاح المحدثين: الحافظ المتقن.

أما في اصطلاح الأصوليين فالمقصود به: ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها.([14])

وهناك نقطة التقاء بينه وبين القاعدة تتمثل في أن كلا منهما تندرج تحته أحكام فقهية. بيد أن ما يندرج من أحكام تحت الضابط يرجع إلى باب واحد، في حين أن القاعدة تتضمن أحكاما من أبواب فقهية شتى([15]). وهذا هو الفرق بينهما، يقول ابن نجيم([16]): « والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل»([17]).

فقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تندرج في أبواب فقهية متعددة؛ كالطهارة، والصلاة ، والزكاة، والصوم، والحج، والنكاح، والبيوع، والمواريث…إلخ.

أما الضابط، فهو يجمع فروعاً فقهيةً في باب واحد، كقول الفقهاء: «كل معصية ليس فيها حدٌّ مقدرٌ ففيها تعزير »([18]).

ويلاحظ بعض([19]) الباحثين أن الفقهاء – قديماً – لم يفرقوا – في الغالب – بين القواعد والضوابط؛ فكثيراً ما استخدموا مصطلح القاعدة وأرادوا به الضابط أو العكس. من ذلك كتاب “القواعد” لابن رجب الحنبلي([20]) الذي أورد عشرات المسائل تحت عنوان القاعدة وهي – في حقيقتها – ضوابط, وهو عين ما سار عليه تاج الدين السبكي وأبو زيد الدبوسي.

ولعل عدم التمييز بين الضابط والقاعدة يندرج في سياق استقرار المصطلحات العلمية، ومراعاة ما يطرأ عليها من تطور خلال استخدام العلماء لها.

فإن استقرار معنى «القاعدة الفقهية» و«الضابط» – على ما هو عليه الآن – قد أخذ فترةً طويلةً من الزمن. ثم إن هؤلاء الفقهاء كانوا يكتبون لقراء يفهمون – بداهةً – الفرق بين القاعدة والضابط؛ لما امتازوا به من تمكُّنٍ لغوي وصفاء ذهني أهَّلهم للتمييز بين المصطلحات. ([21])

الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية:

النظرية – لغةً -: مشتقة من النظر؛ وهو تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته. وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص والرويَّة.([22])

وعند الفلاسفة: مُركب عقلي مؤلف من تصورات منسقة تهدف إلى ربط النتائج بالمبادئ.([23])

وعند الفقهاء – بمعناها العام -: مفهوم كلي قوامه أركان([24]) وشرائط([25]) وأحكام عامة يتصل بموضوع عام معيّن،  بحيث يتكون من أولئك نظام تشريعي ملزم، يشمـل بأحكامه كـل ما يتحقق فيه مناط([26]) موضوعه.([27]) وذلك كنظرية الملك، ونظرية العقد([28])، ونظرية الحق، ونظرية التعسف في استعمال الحق.([29])

ومن هنا يتضح أن النظرية الفقهية تلتقي مع القاعدة الفقهية في أن كلاً منهما تشتمل على مسائل فقهية من أبواب متفرقة، ثم يفترقان في النقاط التالية:

1 – أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً واحداً، ينطبق على جميع الفروع المندرجة تحتها؛ فقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تضمنت حكماً فقهياً واحداً في كل جزئية اجتمع فيها يقين وشك.

أما النظرية الفقهية، فلا تشتمل – بالضرورة – على حكم فقهي واحد؛ فهي تتضمن أحكاماً مختلفةً. كنظرية العقد – مثلاً -، فإنها تتضمن أحكاماً مختلفةً يجمعها موضوع واحد هو موضوع هذه النظرية.([30])

2 – أن النظرية الفقهية لا بد أن تشتمل على شروط وأركان وإلا فإنها لا تُعدُّ نظرية؛ فنظرية العقد – مثلاً – موضوع فقهي عام تحتاج دراسته إلى دراسة أركان العقد وشروطه والقواعد العامة التي تضبط جزئياته وأحكامه. أما القاعدة الفقهية فإنها تشتمل على حكم فقهي من غير حاجة إلى شروط أو أركان([31])؛ كقاعدة: « المشقة تجلب التيسير »، فإنها تتضمن حكماً واحداً. وهو التسهيل والتخفيف في كل ما في التكليف به مشقة زائدة على الحدِّ المعتاد.

الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:

تشترك القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في كون كل منهما قضيةً كليةً ينسحب حكمها العام على أفرادها، وتفترقان فيما يلي:

1 – الحقيقة والغاية:

فالقواعد الأصولية قواعد استدلالية لمعرفة الحكم الشرعي – سواء أكان كلياً أم جزئياً -؛ فهي أدوات المجتهد الضرورية لاستنباطه الأحكام من أدلتها وتقريرها وفق منهج سليم ومقبول.

أما القواعد الفقهية فإنها – في أساسها – بيان لأحكام شرعية كلية تتفرع عنها أحكام جزئية كثيرة؛ فهي تمكِّن من جمع الأحكام المتشابهة والمسائل المتناظرة المبثوثة في كتب الفقه ومصادره. فهي – إذن – قضايا كلية أو أكثرية، جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها – دائماً – فعل المكلف([32])؛ لذا فهي خاصة بالفقيه أو المفتي أو المتعلم الذي يرجع إليها – لمعرفة الحكم الموجود للفروع – بدل الرجوع إلى الأبواب الفقهية الواسعة والمتفرقة.([33])

2 الاطراد والعموم:

القواعد الأصولية مطردة لا استثناء فيها. فهي قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، أما القواعد الفقهية فإنها – مع تغطيتها لجميع فروعها – لا تخلو – غالباً – من استثناءات؛ مما يخل باطرادها. ولعل هذا ما دفع الفقهاء إلى القول بعدم جواز الفتوى بمقتضاها.([34])

3 – المصدر والنشأة:

إن قواعد الأصول – كما قال القرافي -: « ناشئة من الألفاظ العربية الخاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب والنهي للتحريم……» ([35]). أما القواعد الفقهية فإنها ناشئة عن الأحكام الشرعية والقضايا الفقهية التي قد يكون مصدرها:

أ – نصاً شرعياً: قرآناً([36]) أو سنةً([37]).


ب – إجماع الصحابة.([38])

ج – مجموعة من الفروع والجزئيات المتحدة في أصل مناطها ومضمونها.([39])

4 – الوجود الذهني والواقعي:

القواعد الفقهية متأخرة – في وجودها الذهني والواقعي – عن القواعد الأصولية. وهذا ما يقتضيه الترتيب المنطقي للأشياء؛ فالفقيه – قبل أن يصوغ القاعدة الفقهية التي تجمع أشتات الأحكام المتشابهة – لا بد أن يلتزم بمجموعة من القواعد الأصولية تعصمه من الخطأ في الاستنباط. فقواعد الأصول تمهد الوصول إلى الأحكام الشرعية، أما قواعد الفقه، فهي تنظم سلك هذه الأحكام وتيسر تطبيقها على المسائل.

هذا. وقد تتحد القاعدة الفقهية مع القاعدة الأصولية – لفظاً ونصاً – لكن استعمال الفقيه لها غير استعمال الأصولي؛ وذلك كقاعدة: سد الذرائع. فإنها – بالنظر إلى كونها دليلاً شرعياً – قاعدة أصولية، و – بالنظر إلى كونها فعلاً للمكلف – قاعدة فقهية.([40])

ومع أن بعض قواعد الفقه مستمدة من نصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة، فإنها لم تظهر – بصفتها علماً له خصائصه ومميزاته – إلا في القرن الرابع الهجري.

أقسام القواعد الفقهية:

يمكن تصنيف القواعد الفقهية إلى الأقسام التالية:

1 – قواعد كلية:

وهي التي تتفق – حولها – معظم المذاهب الفقهية، لما تمتاز به من الشمول والصياغة المحكمة ذات الطابع التقريري، حيث تقرر أحكاماً فقهيةً مستمدةً – غالباً – من نصوص شرعية.

وتتلخص هذه القواعد في خمس تعتبر أساساً لكل ما يتفرع عنها من قواعد:

أ – الأمور بمقاصدها.([41])

ب – اليقين لا يزول بالشك.([42])

ج – المشقة تجلب التيسير.([43])

د – الضرر يُزال.([44])

هـ – العادة محكَّمة.([45])

2 – قواعد الخلاف:

وهي قواعد جاءت بصيغة الخلاف الاستفهامية وترتب عليها خلاف آخر تمثل في انطباقها على جزئياتها. من ذلك – مثلاً -:

  • الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟([46])
  • الحوالة هل هي بيع أو استيفاء ؟([47])
  • النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟([48])
  • العبرة بصيغ العقود أو معانيها ؟([49])
  • الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟([50])

ولعل كتاب «تأسيس النظر» للدبوسي يُعدُّ أول الكتب التي خصصت لمثل هذا النوع من القواعد. فإن مؤلفه – وهو واضع علم الخلاف – جعل موضوع كتابه هذا بيان أسباب منشأ الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه من جهة، وبين الأحناف والشافعية من جهة أخرى؛ ولذلك فإن هذا الكتاب يُعدُّ – بحق – من أوائل المصنفات في الفقه المقارن.

وكما يوحي به اسم هذه القواعد، فإن أغلبها قواعد مذهبية، تلم شتات المسائل الفرعية في كل مذهب من خلال إلحاق هذه الفروع بأصولها.

ويُعدُّ كتاب «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك» للإمـــام الونشريسي([51]) أنموذجاً جيداً لهذا القسم؛ حيث خصصه مؤلفه للقواعد المختلف فيها في المذهب المالكي. وهو – بذلك – استطاع أن يجمع كثيراً من المسائل سواء كانت متناثرةً في الكتب الفقهية، مثل: مختصر ابن الحاجب، وبداية المجتهد، وكتاب عمدة الأحكام، أو مفردةً في أبواب خاصة ضمن مؤلفات. ككتابي: «الأشباه والنظائر»، للإمامين: السيوطي وابن نجيم.

قواعد الفروق وعلاقتها بالقواعد الفقهية:

قام منهج التأليف – في هذا القسم – على بيان الأحكام الأساسية في كل موضعين متشابهين في الفقه وإظهار ما بينهما من فروق.

وهناك خلاف في إدراج هذا القسم ضمن القواعد الفقهية؛ فاهتمام المؤلفين – في الفروق – إنما يتركز على إظهار الأحكام الأساسية في موضوع القاعدتين: محل المقارنة. وعليه فهي ليست معتبرةً في مجال القواعد بمعناها الاصطلاحي، ولكنها أُدرجت فيه باعتبار أن القواعد موضوع أبحاثها ومقارنتها.

ومن أشهر المؤلفات – في هذا القسم([52]) -: «الفروق» لشهاب الدين القرافي، الذي تناول أربعاً وثمانين وخمسمائة قاعدة، مبيناً الفرق بينها، نحو قوله: « الفرق بين قاعدتي الشرط والمانع » ([53])، و« الفرق بين قاعدة الأدلة وقاعدة الحجاج » ([54])، و«الفرق بين قاعدة الشك في السبب، وبين قاعدة السبب في الشك »([55]).

ونظراً لأهمية هذا القسم، فإن الزركشي عدَّه النوع الثاني من أنواع الفقه، فقال: « والثاني: معرفة الجمع والفرق، وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم: “الفقه فرق وجمع” »([56]).

 

لمحة تاريخية حول القواعد الفقهية

 

لعل مما ميَّز حركة الفقه الإسلامي – منذ بداية التشريع إلى عهد أئمة المذاهب الكبار – الاتجاه نحو التأصيل؛ أي: تأصيل القواعد والقوانين التي يعتمدها الفقيه في استنباطه حتى يكون – استنباطه – مقبولاً ومعتبراً. وقد أثمر هذا الاتجاه علماً نفيساً من أهم علوم الشريعة هو أصول الفقه.

وبعد أن بلغ التأصيل مرحلةً متقدمةً – من النضج والاستواء – برزت مرحلة التفريع على تلك الأصول المستنبطة، فاتسع الفقه باتساع مادته، وبتنوع الوقائع وكثرتها. لكن هذا الاتساع وتلك الكثرة جعلت الإحاطة بالفروع كلها أمراً شاقاً وعسيراً إن لم يكن متعذراً.

فلجأ بعض الفقهاء – في عملية تركيبية – إلى ضبط تلك الفروع من خلال قواعد وضوابط تندرج تحتها.

وتبرز أهمية هذا العمل في:

1 – أن الإحاطة بالقواعد أيسر وأسهل من الإحاطة بالفروع والجزئيات.

2 – أن الإحاطة بها تمكِّن الفقيه المجتهد من إلحاق أي فرع بما يناسبه من القواعد، فيعرف حكمه بأيسر طريق؛ وهذا مما يمنح الفقيه مرونةً واستيعاباً لكثير من المستجدات.([57])

وإذا كانت أهم القواعد الفقهية وأعمها قد استخلصت من نصوص الشريعة – لاسيما أقوال([58]) الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم -؛ فإن الباحث يلاحظ تطوراً تدريجياً في صياغة القواعد عبـر تاريخ الفقه إلى أن استوت علماً قائماً لـه خصائصه ومصنفاته.

إن استقراءً جزئياً – في الموسوعات الفقهية لكبار المجتهدين في القرنين: الثاني والثالث – يمكِّن من تلمس أقوالٍ لفقهاء الصحابة ومَنْ تلاهم من فقهاء المذاهب غدت أساساً لعلم القواعد الذي تطور فيما لحق من قرون.

ولعل أساس هذا التمهيد [ لعلم القواعد ] يرجع إلى اهتمام الفقهاء بالتعليل والتأصيل عقب ذكر مسألة أو تعليق على حديث شريف.

ومن أمثلة ذلك:

1 – ما ورد في كتاب «الخراج» – لأبي يوسف – من أقوال استقرت – فيما بعد – بصفتها قواعد فقهية أو أصولية. كقوله: « ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف »([59]). وقد صيغ قوله هذا في القاعدة المشهورة: « القديم يُترك على قدمه »([60]).

2 – ما جاء في كتاب «الأصل» – لابن الحسن الشيباني – من عرض لمسائل كثيرة مقرونة بتعليلاتها التي تحددها القاعدة الكلية: « اليقين لا يزول بالشك »: «قلت: أرأيت رجلاً أحدث، ثم شك، فلا يدري أتوضأ أم لا ؟. قال: هو على حدثه غير متوضئ حتى يستيقن بالوضوء. وإذا توضأ فلا يكون محدثاً حتى يستيقن بالحدث. وإذا أحدث لم يكن متوضأً حتى يستيقن بالوضوء »([61]).

ونفس هذه النماذج نجدها لدى فقهاء كثيرين. كالخطابي([62]) في «معالم السنن»، وابن عبد البر([63]) في «التمهيد»؛ فإنهما قد أجادا في صياغة قواعد التعليل مع عرض طرق استنباطها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.([64])

القواعد الفقهية في صياغتها العلمية:

عرفت القرون الثلاثة الأولى للهجرة وضع الأسس الكبرى لقواعد الفقه بعد أن شهد علم الفقه نفسه تطوراً ونضجاً كبيرين مهَّدا لظهور الصياغة المتميزة لما أصبح يُعرف بعلم القواعد الفقهية.

وتنسب أغلب([65]) المصادر صياغة أول مجموعة من القواعد – التي ما زالـــت


متداولةً إلى حدِّ الآن – إلى الفقيه الحنفي أبي طاهر الدبّاس([66])، فإنه هو الذي ردَّ مسائل الفقه الحنفي إلى سبع عشرة قاعدة، وله في ذلك واقعة طريفة مع أحد فقهاء الشافعية ذكرتها المصادر في سياق الحديث عن تاريخ تطور حركة التقعيد في الفقه الإسلامي.([67])

ويمكن القول بأن القرن الرابع الهجري قد شهد بداية تدوين القواعد الفقهية بصفتها فنّاً من فنون الفقه. ولعل محاولة أبي طاهر الدباس كانت الأولى من نوعها لضبط مسائل الفقه وحصر جزئياته في هيئة قواعد، على الرغم من أنه اقتصر – في عمله هذا – على جمع فروع المذهب الحنفي؛ لذا استحق نسبة وضع هذا العلم إليه، كما استحق من قبله الإمام الشافعي نسبة وضع أصول الفقه إليه.

ونظراً للنضج الكبير الذي عرفته المذاهب الفقهية، وما صاحبه من تدوين للفقه وتفصيل للأدلة وموازنة بين مختلف الاجتهادات، فقد تركز اهتمام أصحاب كل مذهب على التخريج في إطار المذهب. كما صرَّح بذلك ابن خلدون في مقدمته([68]) بقوله: « ولما صار مذهب كل إمام علماً مخصوصاً عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق، وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم ».

ويبدو هذا الجهد واضحاً لدى الأحناف لما امتازوا به من كثرة التفريع، وبناء كثير من الأصول على فروع أئمتهم.

فالإمام الكرخي (ت 340هـ) – وهو المعاصر للإمام الدباس – أضاف إلى ما صاغه هذا الأخير جملةً من القواعد، فأصبحت سبعاً وثلاثين قاعدةً. شكلت الأساس للتأليف في هذا العلم الجديد، وإِنْ كان يُلاحَظُ على بعضها أنها ليست قواعد بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هي توجيهات لما قرره أئمة المذهب في سياق تعليل الأحكام والمسائل، مثل قوله: « الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا، فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق…»([69]).

وفي القرن نفسه [ الرابع الهجري ]، ألف الفقيه المالكي حارث الخشني([70])كتاب «أصول الفتيا» الذي ضمَّ كثيراً من القواعد والكليات الفقهية.

أما في القرن الخامس، فقد برز الإمام أبو علي المروزي([71]) الشافعي الذي أرجع الفقه الشافعي إلى أربع قواعد، إلى أن أضيف إليها خامسة، فأصبح هذا الفقه عائـداً إلى خمسة أصول([72])، هي:

1 – اليقين لا يزول بالشك.

2 – المشقة تجلب التيسير.

3 – الضرر يزال.

4 – العادة محكَّمة.

5 – الأمور بمقاصدها.

كما برز في المذهب الحنفي الإمام أبو زيد الدبوسي صاحب كتاب «تأسيس النظر»([73]) الذي يُعدُّ باكورة المؤلفات في الفقه المقارن، سواء أكان داخل المذهب الواحد – كالمقارنة التي عقدها بين أبي حنيفة وبين محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف -، أو بين المذهب وغيره – كالمقارنات بين الأحناف والإمام الشافعي – رضي الله عنه -، وبين الأحناف والإمام مالك – رضي الله عنه -.

والكتاب – بما ضمه من قواعد كلية وضوابط فقهية مطبقة على الفروع الجزئية – يمثل أنموذجاً متقدماً ومتميزاً للمصنفات في هذا الفن الجديد.

وقد تتابعت جهود الفقهاء – على مرِّ العصور وعبر القرون – في بناء صرح علم القواعد حتى استوى على سوقه.

وإذا كان القرن السادس الهجري لم يشهد إضافات متميزةً؛ فإنه سجل استمراراً للجهود السابقة. إذ قام الإمام نجم الدين النسفي([74]) بذكر أمثلة وشواهد من رسالة الكرخي الأصولية، كما ألف الإمام علاء الدين السمرقندي كتاب «إيضاح القواعد»([75]) الذي يمكن – من خلال عنوانه – أن يندرج في سياق هذا العلم الجديد.

ويمثل القرن السابع الهجري مرحلةً مهمةً تبلور فيها علم القواعد، واتضحت معالمه حتى أشرف على النضج التام. فقد شهدت أبرز المذاهب الفقهية حركة تأليف نشيطة أثمرت مصنفات تُعدُّ مصادر أصيلة – في هذا الفن – إلى وقتنا الحاضر. منها – على سبيل المثال -:

  • ما ألفه الإمام معين الدين الجاجرمي([76])، تحت عنوان: « القواعد في فروع الشافعية ».
  • ما ألفه الإمام عز الدين بن عبد السلام السلمي([77]) في كتابه الشهيـــر: « قواعد الأحكام في مصالح الأنام ».
  • ما صنفه الإمام المالكي شهاب الدين القرافي: « أنوار البروق في أنواء الفروق»، وخصصه للفروق بين القواعد الفقهية.
  • ما كتبه الفقيه المالكي البكري([78]) في مصنفه: « المذهب في ضبط قواعد المذهب».

وفي القرن الثامن الهجري عرفت القواعد الفقهية أنضج عصورها بالمصنفات الخصبة التي وضعها فقهاء من مذاهب شتى؛ فقد ألَّف الطوفي([79]) – في بداية هذا القرن – كتابه « القواعد الكبرى في فروع الحنابلة »، وتلاه الإمام ابن جزي([80]) المالكي الذي ألف: « القوانين الفقهية »، وهو كتاب مهم لتناوله القواعد في المذاهب الأربعة؛ إذ قام بتلخيص مذهب المالكية منبهاً على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة. كما ألف الإمام صدر الدين بن الوكيل([81]) الشافعي كتاب « الأشباه والنظائر ». وقد جاء كتاباً دقيقاً محكماً حتى أضحى أنموذجاً رائعاً للتأليف في فن القواعد.

ثم أضاف العالم المالكي – المقري([82]) – كتابه البديع «الكليات الفقهية». وقد تميَّز هذا الفقيه بنزعة إلى السمو بالمسائل الفقهية إلى مستوى التقعيد، وتفنن في صوغ القواعد الفقهية الضابطة لفروع عديدة من باب واحد أو من أبواب مختلفـــة.([83])

كما وضع الإمام صلاح الدين كيكلدي([84]) الشافعي كتابيه: « المجموع المذهب في قواعد المذهب »، و«الأشباه والنظائر في فروع الشافعية ».

ثم تلاه الإمام السبكي، فألف كتابه الشهير «الأشباه والنظائر» سار فيه على منهج ابن الوكيل في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه.

وفي الفترة نفسها وضع الإمام جمال الدين الأسنوي كتاباً بعنوان: «الأشباه والنظائر» أيضاً، وصنَّف الفقيه الشيعي محمد بن مكي العاملي([85]) كتاب: «القواعد والفوائد في الفقه والأصول العربية» الذي يُعدُّ من أهم المؤلفات في القواعد الفقهية لدى الشيعة الإمامية.

وتتويجاً للجهود السابقة ظهر – في العقد الأخير من القرن الثامن الهجري – الإمام بدر الدين الزركشي مؤلف: «المنثور في القواعد»، رتَّب فيه القواعد الفقهية على ترتيب المعجم.

كما ألف الإمام أبو فرج الحنبلي الشهير بابن رجب كتابه القيِّم: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» المطبوع تحت عنوان: «القواعد في الفقه الإسلامي».

وفي نهاية القرن [ الثامن الهجري ] ألف الإمام علي بن عثمان الغزي([86]) كتابه: «القواعد في الفروع»، فكان ثمرةً لجهود كثيرة متضافرة وصلت بهذا العلم إلى درجات عليا من النضج والاكتمال.

وقد تواصلت إسهامات الفقهاء في القرن التاسع الهجري، فقد ألف ابن  الملقن ([87])

كتاباً في القواعد سار فيه على منهاج سابقيه لاسيما الإمام السبكي. ومن أهم المصنفات التي يمكن الإشارة إليها – بصفتها نموذجاً لرقي علم القواعد -:

  • «أسنى المقاصد في تحرير القواعد»، للإمام العيزري.([88])
  • «القواعد المنظومة»، للإمام ابن الهائم المقدسي([89])، الذي قام – في الوقت نفسه – بإخراج كتاب الإمام العلائي: «المجموع المذهب في قواعد المذهب» في صورة جديدة وأسماه: «تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسائل الفقهية».
  • «القواعد»، للإمام الحصني.([90])
  • «نظم الذخائر في الأشباه والنظائر»، للإمام شقير.([91])
  • «الكليات الفقهية والقواعد»، لابن غازي.([92])

وبالنظر في مؤلفات القرن التاسع الهجري يمكن أن يُلاحظ أن أصحابها اعتنوا باستكمال جهود سابقيهم؛ فإن جلهم قد ركز على تنسيق ما وصل إليهم من مؤلفات. يظهر هذا – واضحاً – في كتابي ابن الملقن وتقي الدين الحصني.([93])

أما القرن العاشر الهجري، فيمثل أقصى درجات النضج التي عرفها علم القواعد؛ فقد تجمَّع – لدى علمائه – ثروة هائلة من المصنفات احتاجت إلى الترتيب والتهذيب. ولعل الإمام السيوطي ممن أجادوا في جمع علوم سلفه في فن التقعيد على المذهب الشافعي بوضعه كتاب «الأشباه والنظائر في فروع الشافعية»، وهو كتاب مشهور متداول.

كما يُعدُّ الإمام ابن نجيم الحنفي أحد الفقهاء المبرزين في استيعاب جهود السابقين وصياغتها – صياغةً بديعةً – في كتابه الشهير «الأشباه والنظائر»، الذي حظي بعناية الأحناف – دراسةً وشرحاً وتعليقاً – حتى تجاوزت شروحه والتعليقات عليه نيفاً وعشرين مصنفاً، لا زال كثير منها مخطوطاً، ويوجد العديد – من هذه المخطوطات – في جامعتي: الأزهر والقاهرة.

لقد تواصلت مسيرة هذا العلم في القرنين: الحادي عشر والثاني عشر، غير أن السمة المميزة لفقهاء القواعد – في هذه المرحلة – اهتمامهم بالشروح والاختصارات، ولعله أمر منطقي؛ لأن الكم الهائل – من المؤلفات – احتاج إلى شروح، لا سيما المؤلفات ذات المستوى العلمي الرفيع، ووفرة الشروح – بدورها – اقتضت اللجوء إلى الاختصار تيسيراً على طلبة العلم والمشتغلين بالفقه.

لكن هذه الوفرة – في مصنفات فروع الفقه وقواعده – أحدثت نوعاً من الاضطراب في ميدان القضاء، لكثرة الاختلافات بين المذاهب ولتعدد الأقوال داخل المذهب الواحد، ولصعوبة الرجوع إلى فقه المذاهب المبثوث في بطون ما لا يحد من المصادر – مطولة كانت أو مختصرة – .

وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع قامت الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر الهجري بتكليف مجموعة من كبار العلماء لوضع مجلة للأحكام العدلية تتضمن القوانين التي يستند إليها القضاة في المحاكم المدنية التي أُنشئت آنذاك.([94])

وقد تركز منهج العمل – في هذه المجلة – على:

1 – جمع القواعد الفقهية واستخلاصها من مصادرها العامة والخاصة والتصدير بها.

2 – اختيار القواعد وتنسيقها تنسيقاً قانونياً رائعاً في أوجز العبارات؛ مما خدم علم القواعد، وساعد على شهرتها وانتشارها والاهتمام بها، حتى تناولها شرَّاح المجلة بالدراسة والتفصيل، وأصبحت موضوع اهتمام الفقهاء والقانونيين على حدٍّ سواء.

وقد أورد واضعوها – بعد مقدمة في تعريف الفقه – تسعاً وتسعين قاعدةً، كل واحدة منها تُعد أصلاً فقهياً لكثير من الفروع الفقهية؛ وأول هذه القواعد قاعدة: «الأمور بمقاصدها»، وآخرها قاعدة: «من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه»([95]).

ولعل مما ميَّز المجلة عن غيرها  – من المصنفات الفقهية – طريقة تأليفها؛ فهي لم تأت على نمط المصادر العلمية أو التعليمية، وإنما صيغت بأسلوب المراجع القانونية والقضائية ترتيباً وترقيماً وسهولةَ عبارةٍ وإعراضاً عن كثرة الأقوال في المسألة الواحدة. وهذا – كما يقول أحد الفقهاء المعاصرين -: « من مقتضى الصياغة القانونية؛ فإن القانون لا يجوز أن يشتمل على غير الحكم الواجب تطبيقه. أما ميدان الآراء، فإنما هو الشروح التي توضع لتكون مصدراً علمياً وتعليمياً…» ([96]).

وعلى الرغم من أن المجلة أخذت موادها من الفقه الحنفي فحسب، فقد تجلى فيها قدرة الفقه على الوفاء بما تقتضيه حياة الناس من تنظيم المعاملات وفضِّ النزاعات وفق أحكام الشرع الحكيم.

وهي – بذلك – تُعدُّ خطوةً مهمةً، مهدت لحركة التقنين في المجتمعات الإسلامية التي كانت تواجه تحدياتٍ كبيرةً في مجال: السياسة، والاقتصاد، والتنظيمين الإداري والقانوني. ذلك أنه أمام طغيان الحضارة الغربية وهيمنتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية، أضحت قوانينه ونظمه هي الغالبة؛ فسارع حكام البلاد الإسلامية – بما في ذلك الدولة العثمانية – إلى اقتباس قوانين الغرب في أغلب فروع القانون.([97])

ونظراً للقيمة العلمية والقانونية التي حظيت بها المجلة، فقد تناولها الفقهاء والقانونيون بالشرح والتعليق والتوضيح. ولعل من أهم شروحها: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام»، للفقيه العلامة علي حيدر([98])، حيث اعتنى ببيان الأدلة الشرعية للأحكام الواردة فيها مع ذكر المصادر الفقهية المعتمدة.

ومن أوفى شروح المجلة – أيضاً –  ما كتبه قاضي حمص ومفتيها الشيخ خالد ([99]) الأتاسي وابنه محمد طاهر([100]) الأتاسي؛ حيث جاء هذا الشرح متكاملاً بين العلامتين. وتميَّز بذكر أدلة القواعد والإشارة إلى المصادر المعتمدة مع براعة في شرح القواعد والتعقيب على الشروح السابقة.

وإلى جانب هذه الأعمال المتتالية على المجلة، توجد شروح مستقلة اعتنت بالقواعد الواردة فيها دون سائر موادها. ولعل أبرز شرح في هذا السياق ما أنجزه العلامة أحمد([101]) الزرقا من خلال ما أملاه على تلاميذه أثناء تدريسه مادة القواعد – لفترة بلغت عشرين سنةً – وأسمى كتابه: «شرح القواعد الفقهية». وجاء عقبه نجله مصطفى([102]) الزرقا فقام بإعداد كتاب والده وأصدره بالعنوان نفسه.

الدراسات الحديثة في مجال القواعد الفقهية:

ظهرت دراسات حديثة في مجال القواعد الفقهية تميزت بطابعين:

الأول: أنها دراسات عصرية مقدمة بأسلوب علمي سهل يركز – فقط –  على  المنهجية في العرض والتحليل دون إضافة أي جديد متميز عن الدراسات القديمة. ومن أبرز هذه الدراسات:

  • ما كتبه مصطفى الزرقا ضمن كتاب «المدخل الفقهي العام». فقد خصص الجزء الثاني منه للحديث عن القواعد الفقهية وتاريخها، وأشهر ما أُلف فيها مع شرح قواعد المجلة شرحاً موجزاً، وذكر إحدى وثلاثين قاعدةً أخرى مرتبةً على حروف المعجم. فكان مجموع ما أورده ثلاثين ومائة قاعدةً.([103])
  • كتاب «القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي»، لأحمد الحصري، ظهر سنة 1994م.
  • «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي، جمع فيه ثمانين ومائة قاعدةً فقهيةً، وشرح كل قاعدة منها شرحاً مختصراً، مبيِّناً دليلها وممثلاً لها مع بيان الخلاف بين المذاهب في بعض المسائل الخلافية. وقد جعل المؤلف كتابه مقدمةً لعمل أوسع دائرة هو: موسوعة القواعد الفقهية.([104])
  • القواعد الفقهية مفهومها، نشأتها، تطورها دراسة مؤلفاتها. وهو – في الأصل – رسالة علمية قدَّمها علي بن أحمد الندوي لنيل درجة »الماجستير« من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ولعله من أفضل وأوفى ما أُلف في القواعد، لما امتاز به من تتبع دقيق وإحاطة واسعة بمادة الموضوع.
  • كتاب «النظريات الفقهية» لوهبة الزحيلي. وهو يتضمن أربعة أبواب خصصت الثلاثة الأولى – منها – لدراسة ثلاث نظريات فقهية. أما الباب الرابع فخصص للقواعد الكلية في الفقه الإسلامي.

الطابع الثاني: أن بعض الباحثين المعاصرين تناول قواعد بعينها وأفردها بالدراسة والتحليل، وأن بعضهم الآخر قد توسع في بحث جوانب من علم القواعد وعلاقته بغيره من العلوم الشرعية. وأغلب هذه الدراسات تأتي في سياق البحوث الأكاديمية لنيل درجات علمية.

من ذلك:

  • كتاب: «مقاصد المكلفين»، لعمر بن سليمان الأشقر، قدّمه لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر.
  • كتاب: «قاعدة “إعمال الكلام أولى من إهماله”»، لمحمود بن مصطفى عبود هرموش اللبناني، قدَّمه لنيل درجة “الماجستير” من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1404هـ.
  • كتاب: «قاعدة المشقة تجلب التيسير»، لصالح بن سليمان بن محمد اليوسف الحنبلي. نال به درجة “الماجستير” من الجامعة نفسها.
  • كتاب: «قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” وعلاقتها بعلم الأصول»، لمحمد سعيد العمور، نال به درجة “الماجستير” من جامعة الزاوية (ليبيا)، سنة 1995م.

 

وظيفة القواعد الفقهية وأهميتها للمجتهد

تتضح أهمية القواعد الفقهية وفائدتها فيما يلي:

1 – أنَّ الاشتغال بها والإحاطة بها يقدم للمجتهد والفقيه خدمةً جليلةً، لا غنى لهما عنها في عملهما. ذلك أنها تيسر لهما الإلمام بكثير من الأشباه والنظائر، مما يمكنهما من الإلحاق والتخريج.

وهذا باب واسع في الاجتهاد([105]). ولولا هذه القواعد لتعذر الرجوع إلى كل الفروع والجزئيات؛ فهي تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها، يقول القرافي: « مَنْ ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات»([106]).

فمن العسير – جداً – حفظ الجزئيات كلها، في حين أنه يمكن حفظ القواعد على كثرتها النسبية.

2 – أنَّ دراستها تسهم في تكوين الملكة الفقهية الضرورية للمجتهد في أبواب الفقه الواسعة لمعرفة الأحكام الشرعية، لما يستجد من أحداث. فتطبيق القاعدة على الحادثة يتطلب معرفةً دقيقةً بمشتملاتها ومستثنياتها.

3 – أنَّ دراستها والإلمام بها يوفر للقضاة والمفتين مصدراً غنياً للبحث عن حلول المسائل الطارئة؛ ولذا قيل بأن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها فرض عين على القضاة والمفتين وفرض كفاية على غيرهم.([107])

4 – أنَّ بدراستها واستيعابها تبرز مواطن الاختلاف والاتفاق بين المذاهب الفقهية، وأسباب ذلك. وما دام الاتفاق – بين الأئمة – حاصلاً حول أكثر القواعد، فإن هذه الدراسة تعين على تطوير البحوث الفقهية المقارنة.

5 – أن دراستها وتوظيفها العلمي يُظْهِرُ مدى مرونة الفقه الإسلامي واستيعابه لما يستجد من أحكام، وصلاحيته لكل زمان ومكان.([108])

الاستدلال بالقواعد الفقهية:

لعل من الأسئلة المهمة – التي تواجه المشتغل بعلم القواعد – هو:

هل يجوز اتخاذ القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه حكم شرعي أو لا ؟

ينقل الحموي – عن «الفوائد الزينية» لابن نجيم – أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ لأنها ليست كليةً بل أغلبيةً.([109])

وتذكر المجلة بأن: « حكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد. إلا أن لها فائدةً كليةً في ضبط المسائل؛ فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص…» ([110]).

ويقرر مصطفى الزرقا – في تعليله – عدم جواز الاقتصار على القواعد الفقهية في القضاء دون الاستناد إلى نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها، فهي على أهميتها وقيمتها – كما يقول -: « كثيرة المستثنيات؛ فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء »([111]).

إن السبب – في عدم اعتبار القواعد الفقهية أدلةً شرعيةً لاستنباط الأحكام – يعود إلى أمرين:

  • الأول: أن هذه القواعد ثمرة لجملة من الأحكام الفرعية المختلفة وجامع لها. ولا يمكن أن تُجعل الثمرة أو الجامع دليلاً تستنبط منه الأحكام.
  • الثاني: أنَّ وجود المستثنيات – فيها – [ القواعد ] يحول دون بناء الأحكام عليها، وإنما يُستأنس بها في البحث عن حكم ما جدَّ من الوقائع بالقياس على ما عُرف حكمه.

هذا. وينبغي أن لا يُؤخذ حكم الاستدلال بالقواعد على إطلاقه. بل إنَّ فيه تفصيلاً مفاده: أن القواعد تنقسم – من حيث أصولها ومصادرها – إلى ما هو – في الأساس – دليل شرعي؛ لكونه نصاً قرآنياً أو حديثاً نبوياً شريفاً، وإلى ما هو مبني على دليل شرعي من الأدلة المتفق عليها – بين الأصوليين – أو المختلف فيها.

  • فما كان منها دليلاً شرعياً: نصاً قرآنياً أو حديثاً نبوياً صحيحاً، فلا خلاف في جواز الاستدلال به. ومن أمثلة هذا النوع:

ما جاء في قوله تعالى:

  • } يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر { ([112]).
  • } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج { ([113]).
  • } لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا { ([114]).

فكل هذه الآيات الكريمة أدلة شرعية للقاعدة الشهيرة: «المشقة تجلب التيسير»([115])، فالاستدلال بالقاعدة – والحالة هذه – يُعتبر – في حقيقة الأمر – استدلالاً بالقرآن الكريم.

ومثل هذا يقال في القواعد التي أساسها الحديث النبوي الشريف. مثل:

  • « الخراج بالضمان ».
  • « الأمور بمقاصدها ».
  • « اليقين لا يزول بالشك ».

فإن هذا النوع – من القواعد – يمكن الاستناد إليه في استنباط الأحكام وإثباتها، وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها؛ لأن أساسها دليل شرعي.

  • وما كان منها مبنياً على دليل شرعي؛ فإنْ كان متفقاً عليه، فإنه يُنظر إلى الدليل أولاً ، ثم إلى القاعدة للتأييد والاستئناس. وإن كان مختلفاً فيه([116]) نظر في إمكان إعطاء المسألة حكماً بموجبه – عند من يعتبرونه دليلاً -. فإن أمكن كان هو الدليل، وتكون القاعدة – في هذه الحالة – دليلاً تابعاً للاستئناس.([117])

ويبقى القول فيما إذا كانت هناك مسألة معينة لم يوجد نص شرعي يثبت حكمها ولا دليل أصولي، ووجدت قاعدة فقهية تشملها. وهنا ينبغي على المجتهد التثبت والنظر المتفحص في القواعد العامة للشريعة حتى لا يستخدم قاعدة في غير مجالها.

[1] – الصحاح، للجوهري، إسماعيل بن حماد. ت: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت، دار العلم للملايين. ط: 4. (1407هـ/1980م). 2/525؛ ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس. 5/109؛ ولسان العرب. 3/361؛ والمفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، أبو الحسين. ت: سيد كيلاني. بيروت، دار المعرفة. (د.ت). ص 409.

[2] – البقرة 127.

[3] – النحل 26.

[4] – كشاف اصطلاح الفنون. 2/1295  وما بعدها.

[5] – التعريفات. ص 177.

[6] – المدخل الفقهي العام (إخراج جديد)، مصطفى أحمد الزرقا. دمشق، دار القلم. ط:1. (1418هـ/1998م). 2/965.

[7] – المدخل الفقهي العام. 2/965؛ والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد بكر إسماعيل. القاهرة، دار المنار. ط: 1. (1417هـ/1997م). ص 7.

[8] – «الأمور بمقاصدها»: من أهم القواعد وأرسخها في الفقه الإسلامي؛ لأن شطراً كبيراً من الأحكام الشرعية يدور حولها، لاستمدادها من نص الحديث المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم :« إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى…» (رواه الستة – متفق على صحته. وقد صدَّر به البخاري صحيحه لما له من أهمية). فهذه القاعدة اشتملت على أبواب فقهية كثيرة؛ لأن بها تتميز الأعمال المقبولة والمردودة، وبها يتميز ما هو من باب العبادات مما هو من قبيل العادات. ولذلك تفرَّع عنها مجموعة كبيرة من القواعد، مثل: « العبرة بالإرادة لا باللفظ»، و«مقاصد اللفظ على نيَّة اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي»، و«لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح». الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي، زين الدين بن إبراهيم. ت:محمد مطيع الحافظ. دمشق، دار الفكر. ط: 2. (1420هـ/1999م). ص 22 وما بعدها؛ والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه. ص 30-51.

[9] – «اليقين لا يزول بالشك»: مستند هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن عبد الله بن زيد – رضي الله عنه -، قال: «شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: “لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً”». قال النووي – في شرحه للحديث -:« وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه؛ وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها». شرح النووي على صحيح مسلم. 4/49-50.

[10] – الأشباه والنظائر. بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية. ت: خالد عبد الفتاح أبو سليمان. ط: 1.   (1415هـ/1994م). ص 72.

[11] – يقول الإمام الونشريسي،  أحمد بن يحيى – في توضيحه لهذه القاعدة – : « الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال، وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع ». المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. ت:محمد حجي. بيروت، دار الغرب الإسلامي. (1401هـ/1981م). 4/424.

[12] – فذمة كل شخص لا تُعدُّ مشغولة بواجب أو حق إلا بيقين وثبوت. يقول ابن عبد البر:« الذمة بريئة، فلا يجب فيها شيء إلا بيقين ». التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ت: سعيد أعراب. المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. (1409هـ/1989م). 20/181.

[13] – القواعد الفقهية. علي أحمد الندوي. دمشق، دار القلم. ط: 3. (1414هـ/1994م).     ص 356.

[14] – معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. محمد عبد الرحمن عبد المنعم. القاهرة، دار الفضيلة. (د.ت). 2/403-404.

[15] – القواعد الفقهية، الندوي. ص 46 وما بعدها.

[16] – وابن نجيم(ت970هـ) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم. من أبرز فقهاء الحنفية في عصره. اشتغل بالإفتاء والتدريس. وأغلب مؤلفاته المعروفة في الفقه وأصوله. من أهمها: «البحر الرائق شرح “كنز الدقائق” لعبد الله النسفي»، و«الأشباه والنظائر»… شذرات الذهب. 8/358؛ ومعجم المؤلفين. 4/192.

[17] – الأشباه والنظائر. ص 192.

[18] – الأشباه والنظائر، ابن نجيم. ص 217.

[19] – القواعد الفقهية، الندوي. ص 47.

[20] – الحافظ عبد الرحمن بن شهاب الدين، الشهير بابن رجب. فقيه ومحدث. من أعرف أهل عصره بالمذهب الحنبلي. من مؤلفاته: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» المشهور بالقواعد، و«جامع العلوم والحكم»، و«الذيل على طبقات الحنابلة». شذرات الذهب. 6/339.

[21] – القاعدة الكلية«اليقين لا يزول بالشك» وعلاقتها بعلم الأصول، محمد سعيد العمور.(رسالة ماجستير). الجماهيرية العربية الليبية- الزاوية، جامعة السابع من أبريل. 1995م. ص 16.

[22] – المفردات في غريب القرآن. الأصفهاني. ص 497.

[23] – المعجم الفلسفي، جميل صليبا. بيروت، دار الكتاب اللبناني. (1979م). 2/477.

[24] – الأركان: جمع ركن، وهو ما لا يقوم الشيء إلا به. وهو ما يلزم من وجوده وجود الشيء، ويلزم من عدمه عدم الشيء ويكون داخلاً في ماهية الشيء وحقيقته. معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو. دمشق، دار الفكر. ط:1.(1420هـ/2000م). ص 223.

[25] – الشروط: جمع شرط: وهو – لغةً -: العلامة. واصطلاحاً: ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. مثاله: الطهارة للصلاة، فإن وجودها لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم صحة الصلاة شرعاً. معجم مصطلحات أصول الفقه، سانو. ص 244؛ ومعجم المصطلحات الفقهية. 2/325.

[26] – المناط: من ناط الشيء إذا علقه. وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور مع الحكم وجوداً وعدماً، وهو العلة الشرعية. وسميت مناطاً لأن الحكم يناط بها؛ أي يعلق بها. علماً بأن إطلاق المناط على العلة من المجاز اللغوي، وذلك لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره. معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو. ص 450.

[27] – النظريات الفقهية، فتحي الدريني. جامعة دمشق. ط: 2.(د.ت). ص 140.

[28] – الملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة. مصر، دار الفكر العربي. (د.ت)؛ والمدخل الفقهي العام، الزرقا. 1/331، و1/377.

[29] – التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 3. (1981م).

[30] – النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، أحمد أبو سنة. مصر، مطبعة دار التأليف.

(1386هـ/1967م). ص 44.

[31] – النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، أبو سنة. ص 44؛ والقواعد الفقهية، للندوي. ص 64؛ وقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» وعلاقتها بعلم الأصول، محمد سعيد العمور. ص 17.

[32] – القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه. ص 13.

[33] – أصول الفقه، أبو زهرة. ص 11-12.

[34] – درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر. تعريب فهمي الحسيني. بيروت، دار الجيل. ط: 1. (1411هـ/1991م). 1/11.

[35] – الفروق، القرافي، شهاب الدين أبو العباس. بيروت، دار عالم الكتب. (د.ت). 1/2.

[36] – كقاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » المستفادة من قوله تعالى: }  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { (البقرة: من الآية173).

[37] – كقاعدة: « الضرر يزال » التي استفيدت من قوله صلى الله عليه وسلم  : « لا ضرر ولا ضرار » . مسند الإمام أحمد 1/213؛ و سنن ابن ماجة (2340)؛ والأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 112.

[38] – كقاعدة: « الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد » التي استفيدت من إجماع الصحابة. الأشباه والنظائر، السيوطي. ص 134.

[39] – كقاعدة: « التابع تابع ». م.س. ص 153.

[40] – إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي، أحمد بن يحيى. ت: الصادق عبد الرحمن الغرياني. طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية. ط: 1. (1991م). من مقدمة المحقق. ص 32؛ والقواعد الفقهية، للندوي. ص69-70.

[41] – الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي. ص 22.

[42] – م.س. ص 60.

[43] – م.س. ص 84.

[44] – م.س. ص 94.

[45] – م.س. ص 101.

[46] – الإبراء – اصطلاحاً -: له معنيان: أ – إسقاط الشخص حقاً له في ذمة شخص آخر. وهو – عند الحنفية – قسمان: الأول: إبراء إسقاط، والثاني: إبراء استيفاء. والأول هو الحقيقي؛ إذ الثاني لا يعدو أن يكون اعترافاً بالقبض والاستيفاء للحق الثابت. وهو نوع من الإقرار. ب – نوع من التمليك. المنثور في القواعد، للزركشي، محمد بن بهادر. ت: تيسير فائق محمود. (د.ن).ط: 2. (1999م). 1/81؛ والأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 219؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمود عبد المنعم. 1/39-40.

[47] – الحوالة – شرعاً -: عقد يقتضي نقل الدَّين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (الحنفية)، أو إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة، أو طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى (المالكية). الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 217؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. 1/600.

[48] – النذر – شرعاً -: التزام مسلم مكلف قربةً ولو تعليقاً. وهو يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص. فالأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية والأحاديث النبوية, والأخص – وهو المأمور بأدائه – التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع. والأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 210؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. 3/408

[49] – م.س. ص 212.

[50] – الإقالة – لغة -: الرفع والإزالة،و في الشرع: رفع العقد وإزالته برضى الطرفين. وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، لكنهم اختلفوا في اعتبارها فسخاً أو عقداً جديداً. وعلى العموم فالإقالة في البيع تكون بفضه وإبطاله. أي أنك ترد ما أخذت من الطرف [المتعاقد] إليه ويرد عليك ما أخذ منك. الأشباه، للسيوطي. ص 220؛ ومعجم المصطلحات الفقهية.1/256.

[51] – هو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي(834-914هـ): فقيه مالكي، وهو حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة. من مصنفاته: «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك»، و«المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب»، و«الفروق»… نيل الابتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي، أحمد بابا. ت: مجموعة من طلبة كلية الدعوة الإسلامية بإشراف: عبد الحميد الهرامة. طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية. ط:1. (1989م). ترجمة رقم: (130). ص 135؛ والاستقصاء. 4/165؛ ونفح الطيب. 5/280؛  والأعلام. 1/269؛ ومعجم المؤلفين. 2/205.

[52] – للاطلاع على المزيد: كشف الظنون، حاجي خليفة. بيروت، مكتبة المثنى. (د.ت) 2/1257؛ ومعجم المؤلفين. 2/140؛ وغيرهما…

[53] – الفروق. 1/110.

[54] – م.س. 1/129.

[55] – م.س. 1/225.

[56] – المنثور في القواعد. 1/69.

[57] – المنثور في القواعد. من مقدمة المحقق. ص 7.

[58] – تضمنت بصيغها قواعد فقهية؛ وهي مستمدة – في أصلها – إما من نص حديث نبوي شريف أو قول صحابي جليل أو قول فقيه مجتهد.

ومثال الأحاديث التي استمدت منها قواعد، ما رُوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : « البيِّنة على من ادعى واليمين على من أنكر ». ( سنن البيهقي الكبرى.8/123؛ ومصنف ابن أبي شيبة. 4/294). وقوله صلى الله عليه وسلم : « ادرأوا الحدود عن عباد الله ما استطعتم ». (مصنف ابن أبي شيبة.”رقم:28496″ 5/511). وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار ». (سنن البيهقي. “رقم:11166”. 6/69).    ( عن موسوعة التخريج الكبرى).

[59] – كتاب الخراج (ضمن موسوعة الخراج). ص 65.

[60] – سند هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار ». درر الحكام شرح مجلة الأحكام. (المادة: 6). 1/24.

[61] – كتاب الأصل(المبسوط)، الشيباني. ت: أبو الوفا الأفغاني. بيروت، عالم الكتب. ط: 1.         (1410هـ/1990م). 1/83.

[62] – أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي (ت388): محدث، ولغوي، وفقيه، وأديب. من تصانيفه: «معالم السنن في شرح كتاب السنن لأبي داود»، و«غريب الحديث»، و«شرح البخاري»، ولـه شعر. سير أعلام النبلاء. 17/23؛  وكشف الظنون. 2/1005؛ ومعجم المؤلفين. 2/61؛

[63] – ابن عبد البر: هو الإمام الحافظ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر. من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ أديب، وبحاثة. ولد بقرطبة، ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها. ولي القضاء، وتوفي بشاطبة سنة 463هـ. من مؤلفاته الكثيرة: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» في تراجم الصحابة، و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»، و«جامع بيان العلم وفضله»، و«الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار»…. سير أعلام النبلاء. 15/498-499؛ والأعلام. 8/240.

[64] – معالم السنن. 3/182، و4/135، و4/152-153، و6/305؛ والتمهيد. 2/39، و14/369، و17/114…؛ والقواعد الفقهية، الندوي. ص 114-125.

[65] – الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 15؛ والأشباه والنظائر، لابن نجيم. ص 10-11.

[66] – محمد بن محمد بن سفيان الدّباس: حافظ وخبير بالروايات من المعاصرين للإمام الكرخي. ويُعدُّ أحد أئمة الرأي في العراق، وقد تخرج به جماعة من الأئمة. كانت وفاته في القرن الرابع الهجري. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي، عبد القادر بن محمد. ت: عبد الفتاح الحلو. مصر ، دار هجر. ط: 2. (1413هـ/1993م)، ومؤسسة الرسالة . (ترجمة رقم: 1489). 3/323.

[67] – يُروى أن بعض أئمة الشافعية بهراة [أبو سعد الهروي(ت488هـ)]بلغه أن الإمام أبا طاهر الدبّاس ردَّ جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، فسافر إليه. وكان أبو طاهر ضريراً، وكان يكرر في كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، فالتف الهروي بحصير وخرج الناس، وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعاً، فحصلت للهروي سعلة، فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك. فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع. قال القاضي أبو سعيد:«فلما بلغ القاضي حسيناً ذلك ردَّ جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد». الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 15.

[68] – ص 498.

[69] – أصول الإمام الكرخي (ضمن خمس رسائل في كتاب: “قواعد الفقه”)، جمع :المفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. كراتشي، الصدف ببلشر. ط: 1. (1407هـ/1986م) . ص  18.

[70] – محمد بن الحارث بن أسد الخشني القيرواني ثم الأندلسي: مؤرخ من الفقهاء الحفاظ. من مؤلفاته: «القضاء بقرطبة»، و«أخبار الفقهاء والمحدثين»، و«الاتفاق والاختلاف» في مذهب مالك والفتيا. توفي على ما رجحه الزركلي نحو 366هـ. الأعلام. 6/75.

[71] – محمد المروزي: فقيه شافعي. من تصانيفه: «شرح كتاب الفروع لابن الحداد». (ت 432هـ). معجم المؤلفين. 3/283.

[72] – الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 15.

[73] – تأسيس النظر (أو أصول المسائل الخلافية) ضمن كتاب قواعد الفقه للمجددي. ص 25.

[74] – عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص، نجم الدين النسفي (ت537هـ): عالم بالتفسير والأدب والتاريخ. من فقهاء الحنفية، وُلد بنسف وتوفي بسمرقند. له نحو مائة مصنف، منها: «الأكمل الأطول» في التفسير، و«نظم الجامع الصغير» في فقه الحنفية، و«منظومة الخلافيات» في الفقه، و«طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية»  . الجواهر المضية. (ترجمة رقم:1062). 2/657-660؛ والأعلام5/60.

[75] – هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي. بيروت، كتبة المثنى.(د.ت). 6/90.

[76] – الإمام معين الدين بن إبراهيم الشهير بالجاجرمي. من أشهر مصنفاته: «الكفاية في الفقه»، و«القواعد في فروع الشافعية». (ت 613هـ). شذرات الذهب. 5/56.

[77] – عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء. أحد كبار فقهاء الشافعية. له كتاب: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، و«الإشارة»، و«مجاز القرآن»…توفي بمصر سنة 660 هـ. طبقات الفقهاء، للشيرازي. ص 267.

[78] – محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي: فقيه وأديب . له مشاركة في كثير من العلوم. توفي بتونس سنة 736هـ تقريباً. الأعلام. 7/111.

[79] – نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي: فقيه انتسب إلى الحنابلة وله رأي شهير في موضوع المصلحة؛ لذا خصص له الباحث فصلاً لدراسة رأيه .. من مصنفاته: «مختصر الروضة في أصول الفقه»، و«القواعد»…(ت 710هـ). شذرات الذهب. 6/39.

[80] – أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: من كبار فقهاء الأندلس وعلمائها. من مصنفاته: «تقريب الوصول إلى علم الأصول»، و«وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم». توفي سنة (741هـ). الدرر الكامنة. 3/356؛ والأعلام. 5/325.

[81] – صدر الدين محمد بن عمر بن الوكيل يكنى بأبي عبد الله. من مشاهير علماء الشافعية. كان له مع الإمام ابن تيمية مناظرات حسنة. له نظم جيد وشعر فائق جمعه في ديوان: «طراز الدرر». شذرات الذهب. 6/41؛ وفوات الوفيات، الكتبي، محمد بن شاكر. ت: إحسان عباس. بيروت، دار الثقافة.(ترجمة رقم 490). 4/13.

[82] – أبو عبد الله محمد المقري: من مشاهير علماء المالكية. وعنه أخذ الشاطبي وابن خلدون. من تصانيفه: «الكليات الفقهية»، و«الطرف والتحف». توفي – على الراجح – عام 758هـ. شذرات الذهب. 6/193؛ ونيل الابتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي. (ترجمة رقم 550). ص 420.

[83] – الكليات الفقهية، للإمام المقري. ت: محمد بن الهادي أبو الأجفان. الجماهيرية – تونس، الدار العربية للكتاب. (1997م). من دراسة المحقق. ص 57.

[84] – صلاح الدين كيكلدي الشهير بابن العلاء. من فقهاء الشافعية، برع في فنون كثيرة. من مصنفاته: كتاب في «المدلسين»، و«تلقيح الفهوم في صيغ العموم«…(ت 761هـ). شذرات الذهب. 6/190؛ وطبقات الشافعية (ترجمة رقم: 858). 2/239.

[85] – محمد بن مكي بن حامد العاملي: أحد فقهاء الشيعة الإمامية. يُلقب بالشهيد الأول. رُمي بفساد العقيدة، فقُتل سنة 786هـ. من أشهر مؤلفاته: «الرسالة النفلية والدروس الشرعية». أعيان الشيعة، محسن الأمين. ت: حسن الأمين. بيروت، دار التعارف. (1406هـ). 10/59.

[86] – علي بن عثمان الغزي الدمشقي، الملقب بشرف الدين: أحد كبار الفقهاء الأحناف. له: «الجواهر والدرر في الفقه»، و«القواعد في فروع الفقه». (ت 799هـ). هدية العارفين. 1/726؛ وطبقات الشافعية. 3/217.

[87] – عمر بن علي بن أحمد سراج الدين أبو حفص الأنصاري، المعروف بابن الملقن: فقيه شافعي برع في حفظ الحديث. له عدد ضخم من المصنفات بين كبير وصغير. من ذلك: «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، و«شرح كبير لصحيح البخاري»، و«طبقات الأولياء»…(ت804هـ). شذرات الذهب. 4/77؛ والأعلام. 5/218.

[88] – محمد بن محمد بن خضر شمس الدين العيزري (ت 808هـ): فقيه شافعي. له تصانيف كثيرة، منها: «الغياث في الميراث»، و«أدب الفتوى»، و«مصباح الزمان في المعاني والبيان». الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي، شمس الدين محمد. بيروت، دار مكتبة الحياة. (د.ت).   9/218؛ والأعلام. 7/44.

[89] – شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المقدسي: فقيه شافعي. نبغ في الفرائض. وسمع منه ابن حجر العسقلاني. (ت 815هـ)، ودفن ببيت المقدس. شذرات الذهب. 7/109.

[90] – تقي الدين الحصني. من أشهر مصنفاته: «نظم الدرر في تناسب الآي والسور»، و«النكت الوفية بما في شرح الألفية». (ت 885هـ). شذرات الذهب. 7/339.

[91] – شرف الدين عبد الرحمن بن علي بن إسحاق الخليلي. من أشهر مصنفاته: «الذخيرة في الأشباه والنظائر». (ت 876هـ). هدية العارفين. 1/533.

[92] – أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي المكناسي: أحد علماء المغرب الكبار. كان إماماً مقرئاً مجوداً متقناً للقراءات، ومشاركاً في علوم كثيرة. كالتفسير والفقه والعربية والحديث والرجال والسير والمغازي والتاريخ والأدب. (ت 919هـ). من مؤلفاته: «شفاء الغليل في حل مقفل خليل»… نيل الابتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي.(ترجمة رقم:709). ص 581.

[93] – القواعد الفقهية، للندوي. ص 140.

[94] – تاريخ الفقه الإسلامي، عمر سليمان الأشقر. ص 186.

[95] – المدخل الفقهي العام، للزرقا. 1/227.

[96] – المدخل الفقهي العام. 1/227.

[97] – م.س. 1/229؛ وتاريخ الفقه الإسلامي، الأشقر. ص 180.

[98] – كان الرئيس الأول لمحكمة التمييز العثمانية وأمين الفتيا ووزير العدلية وأستاذ المجلة بمعهد الحقوق في إستانبول سابقاً.

[99] – خالد بن محمد بن عبد الستار العطاسي المعروف بالأتاسي (ت1326هـ). وُلد في حمص وتوفي بها. فقيه وشاعر. من أشهر مصنفاته: «شرح المجلة». معجم المؤلفين.4/97.

[100] – محمد طاهر بن خالد الأتاسي (ت 1359هـ): فقيه عارف بالأدب والموسيقى. اشتغل بالقضاء والإفتاء. من تصانيفه:«الرد على الأحمدية القاديانية»، و«إكمال شرح مجلة الحكام العدلية» لوالده. معجم المؤلفين. 5/35.

[101] – أحمد بن محمد بن عثمان الزرقا. فقيه وأديب واسع الاطلاع. توفي بمدينة حلب (سنة 1357هـ). من مقدمة كتاب «شرح القواعد الفقهية»، بقلم عبد الفتاح أبو غدة.

[102] – مصطفى أحمد الزرقا: أحد فقهاء الشام المعاصرين. اشتغل بالتدريس منذ مدة طويلة، وله عدة مصنفات فقهية وقانونية، من أهمها: المدخل الفقهي العام.

[103] – المدخل الفقهي العام.2/969 وما بعدها.

[104] – الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 5. (1419هـ/1998م). ص 107.

[105] – المنثور في القواعد، للزركشي. من مقدمة المحقق. 1/34.

[106] – الفروق. 1/3.

[107] – الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. محمد البورنو. ص 24.

[108] – م.س. ص 25.

[109] – غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، الحموي، أحمد بن محمد الحنفي. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1405هـ). 1/17، و1/132.

[110] – درر الحكام شرح مجلة الأحكام. ص 10.

[111] – المدخل الفقهي العام. 2/967.

[112] – البقرة 185.

[113] – الحج 78.

[114] – البقرة 286.

[115] – أي أن الصعوبة تصير سبباً للتسهيل، ويلزم التوسع في وقت الضيق بما يرفع الحرج عن المكلف؛ كحال المريض الذي لا يستطيع الصلاة قائماً، فيصير مرضه سبباً شرعياً للتخفيف عنه بعدم تكليفه بالصلاة قائماً، بل بالإذن له بأداء الصلاة قاعداً واعتبار صلاته هذه صحيحةً ومجزيةً كصلاته قائماً في حال صحته. الوجيز في شرح القواعد الفقهية، عبد الكريم زيدان. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 1. (1422هـ/2001م). ص 53.

[116] – كسد الذرائع الذي عملت به المالكية ولم تعمل به الشافعية على إطلاقه. لمزيد من الأمثلة التوضيحية: الأشباه والنظائر، للسبكي (قاعدة سد الذرائع). 1/119.

[117] – الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. محمد البورنو. ص 42.

عن elharakah

شاهد أيضاً

سر يكشف لأول مرة: لماذا أعلنتَ البراءة من حزب العدالة والتنمية؟

لماذا أعلنتَ البراءة من حزب العدالة والتنمية؟ كتب إليَّ عضو صغير السن حديث العهد بالعمل …

أضف تعليقاً